“شرشال نيوز” تقف على ملف السكن: هذه هي شروط الاستفادة والإقصاء من السكن العمومي الإيجاري وحق الطعن…

بعد اللغط الكبير وردود الفعل الشعبية التي تعقب كل توزيع للسكنات الاجتماعية، وما يتبع ذلك من احتجاجات وامتعاض لدى المقصين في الغالب، بحثت “شرشال نيوز” في الجوانب القانونية السارية المفعول في هذا الصدد لرفع اللبس عن الملف وتحديد مسؤوليات لجان توزيع هذه الصيغة وحقوق طالبيها وحالات سقوط هذه الحقوق وما يترتب عنها من متابعات قضائية وغيرها من الجوانب الخفية لهذا الملف الذي أضحى مصدر صداع للسلطات العمومية والأمنية من جهة و”سوسبانس” وحرق لأعصاب المحتاجين فعلا لما يعرف لدى العامة بـ”قبر الدنيا” من جهة أخرى….
من هي الفئات التي تحقّ لها الاستفادة من السكن الاجتماعي … ؟
تحدّد المادة الثانية من المرسوم التنفيذيّ رقم 142-08 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى 1429 الموافق لـ 11 مايو 2008، قواعد منح السكن العمومي الإيجاري الموجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة، أو ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية.
ويستثني هذا المرسوم في مادته الثالثة كل من يملك عقارا أو قطعة أرض صالحة للبناء أو استفاد سابقا من سكن عمومي إيجاري أو اجتماعي تساهمي أو ريفي أو في إطار البيع بالإيجار أو إعانة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
كما تستثني المادة الرابعة من تقل مدة إقامته عن الخمس سنوات ويتجاوز دخله العائلي الشهري 24 ألف دج ويقل سنه عن 21 سنة، ومن شأن كل تصريح كاذب أو تزوير من طرف طالب السكن أن يؤدي إلى إقصائه ومتابعته قضائيا.
كيف تعالج ملفات طالبي السكن الاجتماعي … ؟
يتضمن الفصل الثاني في فرعه الأول لذات المرسوم، كيفيات معالجة الطلبات، حيث يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي ومدير السكن، ثلاثة أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم السكنات الجاهزة، كشفا لمحتوى البرنامج وموقعه ورزنامة تسليمه.
ومن جهته يحدد الوالي بقرار خلال 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذا الكشف، تاريخ انطلاق واختتام أشغال لجنة الدائرة ومحتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، مع مراعاة شروط الاستفادة القانونية.
ويبلغ هذا القرار إلى كلا من رئيس الدائرة ومدير السكن، كما يمكن للوالي في إطار التكفل بطلب محلي ذو منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، أو للقضاء على السكن الهش، طلب تخصيص للسكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير إلى الحكومة التي تفصل فيه لاحقا.
وتخضع طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للمعنيين لمراقبة البطاقية الوطنية للسكن، وفي حالة موافقة الحكومة، يرخص وزير السكن بتخصيص المساكن المطلوبة.
ويمكن للمجلس الشعبي الولائي حسب نص المادة 10، بناء على تقرير الوالي، أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
وتشير المادة 11 أنه يمكن تخصيص في برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن (35) سنة، وتعالج الطلبات حسب نص المادة 13 من طرف لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة ويتشكل أعضاؤها من رئيس البلدية، وممثلون عن مديريات السكن، النشاط الاجتماعي، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الصندوق الوطني للسكن، والمنظمة الوطنية للمجاهدين، ويمكن لهاته اللجنة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة لمساعدتها على تحديد مستحقي السكن الفعليين.
وحسب المادة 14، تحدد كيفيات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بين وزيري السكن والداخلية والجماعات المحلية، بينما تكلف لجنة الدائرة حسب المادة 15 بمهام البت في كل طلب والتأكد من استيفائه للشروط سالفة الذكر، والفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج تحقيقات فرق التحقيق، والترتيب حسب الأولوية وعلى أساس المقاييس وسلم التنقيط.
ويتعين على لجنة الدائرة، الاطلاع على البطاقية الوطنية للسكن حيث تدون مداولاتها في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا، وتتولى مصالح الدائرة أمانة هذه اللجنة.
ويقوم رئيس لجنة الدائرة، عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة لإعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها، وتحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة وفرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي، وتحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات.
أعضاء فرق التحقيق مسؤولون أمام الله والشعب عن كل خرق للقانون…
ويعين رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا بتأدية اليمين الآتي:
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي.”
وتحمي الدولة هؤلاء من كل أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تضر بالقيام بمهامهم أو تمس بنزاهتهم.
ولا يؤهل أعضاء فرق التحقيق المفوضون لدراسة ملفات طلب سكنات لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقربائهم من الدرجة الرابعة.
ويجب أن تبلغ لجنة الدائرة طلبات السكن المرفوضة كتابيا وبالتبرير، وفي نفس الوقت تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكنات البالغين 35 سنة فأكثر، والآخر الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة عند تاريخ استلام الطلب، يؤشر عليها رئيس لجنة الدائرة كما يسلم قوائم طالبي السكنات المذكورة لكل فرقة مكونة للقيام بالمراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم.
ويتعين على هذه الفرق تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل لا يتعدى 03 أشهر حسب أهمية البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة، وكل تصريح كاذب من طرف عضو فرق التحقيق يعرضه إلى المتابعة القضائية، كما تسجل ملاحظات فرق التحقيق على الوثيقة التقنية للتحقيق.
وتقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا لمعايير وسلم التنقيط المحددة على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، والوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات، حيث تسجل النقاط الممنوحة لكلّ طلب في بطاقة التلخيص التي يوقعها جميع أعضاء لجنة الدائرة لترفق بملف طالب السكن .
وتجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها، ويتم الترتيب حسب الأولوية في قائمتين تخص إحداهما طالبي السكنات البالغين 35 سنة فأكثر، وتخص الأخرى البالغين أقل من 35 سنة.
وتحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه أعضاؤها في أجل 3 أشهر، وتحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم، لاسيما أسماؤهم وألقابهم ونسبهم، وتاريخ الازدياد ومكانه وعنوان محل إقامتهم، وترتيب المستفيدين حسب الأولوية.
وتعلق القائمة في الـ48 ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة خلال 8 أيام، ويراعى في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم، وفي هذا الإطار، تعطى الأولوية للمعاقين قي تخصيص السكنات الواقعة في الطابق الأرضي.
وتقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة علنية.
لمن تمنح الأولوية حسب التنقيط في الاستفادة …؟
وتحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه بـ 30 نقطة لمن يساوي دخله أو يقل عن 12 ألف دج، و25 نقطة لما بين 12 ألف و18 ألف دج، و15 نقطة لما بين 18 ألف و24 ألف دج.
كما تقيم معايير ظروف السكن بـ 50 نقطة للمقيم في قبو، مرأب، أو مركز عبور، و50 نقطة بالنسبة للمقيمين جماعيا في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة و30 نقطة للسكن الفردي في نفس الظروف، و25 نقطة للمقيم لدى أقربائه أو عند الغير أو مستأجر سكن لدى الخواص، و15 نقطة للمقيم في سكن وظيفي.
وتمنح 10 نقاط للمتزوج، الأرمل والمطلق، وعن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد بنقطتان على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص، فيما تمنح 08 نقاط للعازب المتكفل بأشخاص آخرين تحت سقف واحد على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص “نقطتان لكل واحد منهم”.
وتمنح 30 نقطة للمجاهدين أو ذوي حقوقهم وللمعاقين وكذا لمن تتراوح مدة أقدمية ملفه من 5 إلى 8 سنوات و35 نقطة لما بين 8 و10 سنوات، و40 نقطة لما بين 10 و15 سنة، و50 نقطة لأكثر من 15 سنة.
ما يجب أن يعلمه المقصون من الاستفادة عن الطعون …
وفيما يخص كيفيات الطعن، فتنشأ لجنة للطعن على مستوى الولاية، يترأسها الوالي وتتكون من رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة، مدير السكن، مدير النشاط الاجتماعي، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن، كما يمكنها الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها.
ويمكن لكل طالب سكن يرى، بعد نشر القوائم المؤقتة، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق الضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن وذلك في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، كما يجب أن تفصل هذه اللجنة في كل الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما وبهذه الصفة، تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة .
وعند انتهاء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة، تبلغ لجنة الطعن القرارات المتخذة إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا.
يمنع على المستفيد تأجير المسكن أو بيعه وعقوبات صارمة ضد المخالفين
ويمنع على المستفيد أن يقوم بإيجار المسكن أو بيع المفتاح، وكل مخالفة لذلك تعرض صاحبها للعقوبات، إلا أن الوصاية كانت قد أقرت إجراءات لتسوية هذه الوضعيات لفائدة كل من اشترى في هذه الصيغة.
ويجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم بكل الطرق القانونية، بإخلاء السكن من طرف المستأجر لمنحه من جديد حسب شروط هذا المرسوم.
ويؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا ولأسباب غير مبررة لمدة 6 أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار ومنحه من جديد لطالب آخر.
وفي النهاية فإنه لا مناص من اتباع هذه المعايير والإجراءات لتحديد مستحقي السكن حسب الأولوية احتراما للقوانين سالفة الذكر من أجل المساهمة في الاستقرار الاجتماعي، مع تشكيل لجان لمتابعة الملف بعد التوزيع بهدف قطع الطريق أمام الانتهازيين والدخلاء مقابل ترك فئات أخرى تتخبط في أزمة السكن الخانقة، وكذا الحد من الضغط بشتى الطرق على لجان توزيع السكن لافتكاكه بالسبل غير المشروعة.
بلال لحول